العلامة الحلي
162
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والسند ضعيف . وبقول الشيخ قال أحمد والثوري « 1 » . ب : لو أدرك الإمام في التشهّد ، جلس معه ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين - إن قلنا بالقضاء - يأتي فيهما بالتكبير . ج : لو أدركه في ركوع الثانية ، وجبت المتابعة ، لأنّه مدرك للفرض حينئذ ، فيركع ، فإذا سلّم الإمام ، قام فأتمّ الصلاة وقد فاته تكبير الأولى ، وفي قضائه ما تقدّم . ولو أدركه رافعا من ركوعها ، فاتته الصلاة . ولو أدركه في أثناء التكبير ، تابعه في الباقي ، فإن تمكّن بعد ذلك من التكبير ولاء قضاء عمّا فات ، فعل ، وإلّا سقط . د : يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلّف بها حتى يصلّي العيد ، لتوجّه الأمر حينئذ ، فيحرم عليه الإخلال به ، ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، لقرب وقت العبادة ، فلا ينبغي الإخلال بها . ولقول الصادق عليه السلام : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » « 2 » . ولا بأس به قبل الفجر إجماعا . مسألة 465 : إذا أصبح صائما يوم الثلاثين فشهد شاهدان أنّ الهلال كان بالأمس وأنّ اليوم يوم عيد فعدّلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدّلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، خرج الإمام وصلّى بالناس العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا ، إجماعا ، لأنّ الوقت باق إلى زوال الشمس . ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين أنّ الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أنّ الهلال كان ليلة الثلاثين وعدّلا ،
--> ( 1 ) المغني 2 : 244 ، الشرح الكبير 2 : 261 ، العدة شرح العمدة : 113 ، رحمة الأمة 1 : 87 - 88 . ( 2 ) الفقيه 1 : 323 - 1480 ، التهذيب 3 : 286 - 853 .